أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لمس ذوات المحارم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لمس ذوات المحارم
معلومات عن الفتوى: حكم لمس ذوات المحارم
رقم الفتوى :
236
عنوان الفتوى :
حكم لمس ذوات المحارم
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك ، فهل يبطل وضوءه؟
نص الجواب
الصواب : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها ، هذا هو الصواب ، وفيه خلاف بين أهل العلم ، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة : أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا . والثاني : لا ينقضه مطلقا . والثالث : التفصيل : إن كان عن شهوة وتلذذ نقض ، وإلا فلا . والراجح من الأقوال الثلاثة : أنه لا ينقض مطلقا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم ، ولأن الأصل سلامة الطهارة ، فلا تنتقض إلا بدليل واضح ، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم ، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم يغفله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين . وأما قوله عز وجل في سورتي النساء والمائدة : [أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ] فالمراد بذلك: الجماع ، كما قاله ابن عباس وجمع كثير من أهل العلم . والمس والمسيس والملامسة معناها واحد ، وكلها يعني بها : الجماع في أصح قولي العلماء ، لكن إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض وضوءه ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين ، ثم الوضوء للصلاة ونحوها . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: